الشيخ المنتظري
53
كتاب الصوم
نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه ( 19 ) أن يقصد ما في الذمّة . [ لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ] ( مسألة 6 ) : لا يصلح ( 20 ) شهر رمضان لصوم غيره - واجباً كان ذلك الغير أو ندباً - سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً ، مع العلم والعمد . [ إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين ] ( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه ( 21 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما مرّ ،
--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 42 - 43 .